المحقق النراقي
447
الحاشية على الروضة البهية
أي : في أوّل الاستطاعة . قوله : في استقراره . أي : في استقرار الحج في ذمّته ووجوبه عليه ، وإن زالت الاستطاعة بعده كما أنّ المؤخّر للحج في العام الأوّل كذلك . وأمّا من يقول بعدم وجوب السير مع أوليها وإن أمكن ، يقول بأنّه لو اتّفق عدم إدراكه مع التالية بشرط احتمال الإدراك أوّلا ، فلا يستقرّ الحج في ذمّته ، ولو زالت الاستطاعة بعده لا إثم عليه ، ولا يجب عليه حج . قوله : بأصل الشرع . أي : من غير سبب عارض للوجوب كالنذر وشبهه . قوله : والاستيجار . سواء كان واجبا على المنوب أم لا . قوله : فيتعدّد . الضمير راجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا . و « الفاء » تفريع على قوله : « وقد يجب » . قوله : متكلّفا . متعلّق بقوله : « ويستحب » وحال عمّن يستحبّ له . قوله : والزاد والراحلة . الشرط كلّ واحد منهما ، وإن كان مجموعهما سببا ، فلا ينافي ذلك جعل الاستطاعة سببا ، وتفسيره بالزاد والراحلة كما ذكرنا . ويمكن أن يكون السبب هو الاستطاعة بمعنى اجتماع جميع الشرائط ، وإن كان المراد بها في قوله : « أوّل عام الاستطاعة » : الزاد والراحلة فقط . قوله : بما يناسب قوّة وضعفا . الجار متعلّق بالراحلة . والمراد بالقوّة والضعف : قوّة الراكب وضعفه ؛ فإنّه قد يكون قويا فيمكن له ركوب القتب ، وقد يكون ضعيفا لا يتمكّن من القرار عليه ، بل لا بدّ له من المحمل . ويمكن أن يراد : قوّة المركوب وضعفه ؛ فإنّه قد تكون المسافة بعيدة والراكب جسيما ،